للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي (سُنَّة مؤكَّدة لمسلم) تام الملك؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثٌ كُتِبتْ عَليَّ، وهنَّ لكم تطوُّعٌ" وفي رواية: "الوترُ، والنحْرُ، وركعتا الفجرِ" رواه الدارقطني (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أرادَ أنْ يضَحِّي فدخَلَ العشْرُ، فلا يأخُذْ من شَعْرِهِ ولا بَشرتِهِ شيئًا" رواه مسلم (٢). فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا يعلق عليها.

ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.

وأما حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له سعَةٌ؛ ولم يُضَحِّ؛ فلا يَقرَبنَّ مصَلَّانا" (٣)، وحديث: "يا أيها النَّاسُ، إن على أهلِ


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٨) تعليق رقم (١).
(٢) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب ٢، حديث ٣١٢٣، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥)، والحاكم (٢/ ٣٨٩) و(٤/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، وفي شُعب الإيمان (٥/ ٤٨١)، حديث ٧٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩٠)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٣٣٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٦٠) حديث ١٦٦٨، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٤): إسناد رجاله كلهم ثقات، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن الجوزي (٢/ ١٦١): حديث منكر.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا.
ورجَّح الموقوف: الترمذي - فيما حكاه عنه البيهقي (٩/ ٢٦٠) -، والدارقطني في العلل (١٠/ ٣٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٠١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٩٨)، وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣): اختُلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.