للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينظر إلَّا ما لابد منه. قال ابن عَقيل: لأن جميعه صار عورة) إكرامًا له (فلهذا شُرع ستر جميعه) أي: بالكفن (١) (انتهى) قال: فيحرم نظره.

ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره، نقله عنه في "المبدع".

(و) كره (أن يحضره) أي: غسله (غير من يعين في غسله) لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر، فيتحدث به، فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف من يعين الغاسل بصبٍّ ونحوه (إلا وليه، فله الدخول عليه كيف شاءَ) قاله القاضي وابن عقيل.

(ولا يغطِّي وجهه) نقله الجماعة (٢). والحديث المروي فيه (٣) لا أصل له.


(١) في "ذ": "بالتكفين".
(٢) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١) رقم ٦٣٤، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٢٧)، والتمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٧٨).
(٣) يعني في تغطية وجه الميت عند غسله. وقد أخرج عبد الرزاق (٣/ ٣٩٨) رقم ٦٠٧٩ عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: غُسْلُ المتوفى ثلاث مرات: فمن غسل ميتًا، فليُلق على وجهه ثوبًا … وأخرج -أيضًا- رقم ٦٠٨١ عن معمر عن أيوب قال: رأيتُه يغسل ميتًا، فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة أخرى ....
وأخرج -أيضًا- رقم ٦٠٨٧ عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في الميت يغسل قال: يوضع خرقة على وجهه وأخرى على فرجه ....
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٩٤) رقم ١١٠٠٤: يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين، ثم أيوب بعده، وكلاهما كان غاسلًا للموتى يتولى ذلك بنفسه.