(٢) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١) رقم ٦٣٤، والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٢٧)، والتمهيد لابن عبد البر (١/ ٣٧٨). (٣) يعني في تغطية وجه الميت عند غسله. وقد أخرج عبد الرزاق (٣/ ٣٩٨) رقم ٦٠٧٩ عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: غُسْلُ المتوفى ثلاث مرات: فمن غسل ميتًا، فليُلق على وجهه ثوبًا … وأخرج -أيضًا- رقم ٦٠٨١ عن معمر عن أيوب قال: رأيتُه يغسل ميتًا، فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة أخرى .... وأخرج -أيضًا- رقم ٦٠٨٧ عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين في الميت يغسل قال: يوضع خرقة على وجهه وأخرى على فرجه .... قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٩٤) رقم ١١٠٠٤: يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين، ثم أيوب بعده، وكلاهما كان غاسلًا للموتى يتولى ذلك بنفسه.