للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقوطه، ووجب هَدْمه) لذلك (فلا شيء عليه) لأنه مُحسن (كما لو انهدم بنفسه) وتقدم (١).

(وإن كان) هَدْمُ أحد الشريكين الحائط، أو السقف المشترك (لغير ذلك) أي: خوف سقوطه (لحاجة أو غيرها، التزم إعادته أو لا، فعليه إعادته) كما كان؛ لتعديه على حصة شريكه، ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه، هذا كلامهم. ومقتضى القواعد؛ أنَّه يضمن أرش نقص حصة شريكه.

(ولو اتفقا) أي: الشريكان (على بناء حائطِ بستان، فبنى أحدُهما) ما عليه، وأهمل الآخر (فما تَلِفَ من الثمرة بسبب إهمال الآخر، ضَمِنه) أي: ضمن نصيب شريكه منه (الَّذي أهمل، قاله الشيخ (٢)) لتلفه بسببه.

(ولو كان السُّفْل لواحد والعلو لآخر) وتنازعا في السقف، ولا بيِّنة (فالسقف بينهما) لانتفاع كلٍّ منهما به (لا لصاحب العلو) وحده. ويأتي في الدعاوى بأوضح من هذا.


(١) (٨/ ٣٢٠).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ١٩٨.