للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعكسُها) أي: عكس مسألة العِينة، وهو أن يبيع السلعة أولًا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، أو لم يقبض (مِثلَها) في الحكم. نقله حرب (١)، لأنه يُتخذ وسيلةً إلى الربا.

(قال الشيخ (٢): ويَحرم على صاحب الدَّين أن يَمتنع من إنظار المُعسِر، حتى يقلب عليه الدَّين، ومتى قال) ربُّ الدَّين: (إما أن تقلِبَ) الدَّين (وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبِسَه الحاكمُ لعدم ثبوت إعساره عنده، وهو مُعسِرٌ؛ فقَلَب على هذا الوجه، كانت هذه المُعاملة حرامًا غير لازمة باتفاق المسلمين؛ فإن الغريم مُكرَهٌ عليها بغير حق، ومن نَسَب جواز القَلْب على المُعسِر بحيلةٍ من الحِيل إلى مذهب بعض الأئمة، فقد أخطأ في ذلك، وغلِط، وإنما تنازع الناس في


= وابن أبي الدنيا في العقوبات ص / ٢٠٣، حديث ٣١٧، وأبو يعلى (١٠/ ٢٩)، حديث ٥٦٥٩، والروياني في مسنده (٢/ ٤١٤) حديث ١٤٢٢، والدولابي في الكنى (٢/ ٦٥)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٢، ٤٣٣) حديث ١٣٥٨٣، ١٣٥٨٥، وفي مسند الشاميين (٣/ ٣٢٨) حديث ٢٤١٧، وابن عدي (٥/ ١٩٩٨)، والعسكري في تصحيفات المحدثين (١/ ١٩١)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٣، ٣/ ٣١٨، ٥/ ٢٠٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٦)، وفي شعب الإيمان (٤/ ١٢، ٧/ ٤٣٤) حديث ٤٢٢٤، ١٠٨٧١، والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٠٧).
وصحَّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥)، وجوَّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠)، وحسَّنه ابن القيم في الداء والدواء ص / ٧٤، وقواه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٤٣).
وذكر الحافظ في بلوغ المرام (٧٨٩) رواية أبي داود، وقال: وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن القطان. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٩)، والدراية (٢/ ١٥١).
(١) انظر مسائل أبي داود ص / ١٩٢، والمغني (٦/ ٢٦٣).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٨).