للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير محرِّمتين، فلا تنقلبان محرِّمتين بِرِقِّه. وكان الأَولى للمصنِّف أن يجعله غاية لقوله: "فيملك الحر الثلاث" كما يرشد إليه صنيع صاحب "الإنصاف"، و"المبدع".

ويملك القِنُّ ونحوه اثنتين (وإن كان تحته حُرَّة) لما تقدم.

(فلو عَلَّق) العبد ونحوه (الطلاقَ الثلاث بشرطٍ، فوُجِدَ بعد عتقه؛ طَلَقت) المعلَّق طلاقها (ثلاثًا) لملك الثلاث حين الوقوع.

(وإن عَلَّق) العبد (الثلاث بعتقه) بأن قال: إن عَتَقتُ، فأنت طالق ثلاثًا، ثم عَتَق؛ وقع ثِنْتان، و (لَغَت الثالثة) لوقوع الطلاق حال الحرية، وملك الثلاث يترتب عليها، لا مقارن لها.

(ولو عَتَق) عبد (بعد طَلْقَةٍ) بأن طلَّق زوجته طلقة، ثم عتق، وأعادها برجعة أو عقد، (ملك تمام الثلاث) لأن الطلقة لم تكن مُحرِّمة.

(ولو عتق) عبد (بعد طلقتين) لم يملك ثالثة (أو عتقا) أي: العبد وزوجته الأمة (معًا) بعد طلقتين (لم يملك ثالثة) لأنهما وقعتا مُحرِّمتين، فلم تنقلبا غير مُحرِّمتين.

(فلو عَتَق بعد طلقتين؛ لم يملك نكاحها) حتى تنكح زوجًا غيره بشروطه (ويأتي في الرجعة) لأنه طَلَّق نهاية عدده، كالحُرِّ إذا طَلَّق ثلاثًا.

(وإذا قال) الزوج: (أنت الطلاق، أو) قال: (أنت طلاق (١) أو) قال: (الطلاق لي لازم، أو) قال: (الطلاق يلزمني، أو) قال: (يلزمني الطلاق، أو) قال: (عليَّ الطلاق، ولو لم يذكر المرأة، ونحوَه) أي: نحو ما ذكر، كـ: عليَّ يمين بالطلاق (فصريح) لا يحتاج إِلى نيَّة (منجَزًا كان) كالأمثلة المذكورة (أو معلَّقًا بشرط) كقوله: أنت الطلاق إن دخلت


(١) في "ذ": "طالق".