(٢) "ظاهره ولو كانت الزوجة ذمية". ش. (٣) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولا عند غيره، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢٢٠): اختلف قول الشافعي في هذه المسألة، والمشهور من مذهبه ما ذكره الربيع والمزني عنه في أنه ذكر قول مالك هذا في موطئه [٢/ ٨٣٨]، وقال: هذا مذهب من ذهب إليه وتأوّل قول عمر: خادمكم سرق متاعكم [قد سبق تخريجه (١٤/ ١٥٦) تعليق رقم (١)]، أي: خادمكم الذي يلي خدمتكم، وأرى - والله أعلم - على الاحتياط، أي لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من مال الآخر شيئًا؛ للأثر والشبهة، وبخلطةِ كل واحد منهما صاحبه؛ لأنها خيانة لا سرقة. اهـ. وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢١) رقم ١٨٩٠٨، ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٤٧)، عن ابن جريج قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. (٤) في "ذ": "ويتبسط".