للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يملك أن يتصرَّف عليهم بنفسه فوصيته أَولى.

(و) تصح الوصية (من مُمَيِّز عاقل) للوصية؛ لأنها تصرُّفٌ تمحَّض نفعًا له، فصحَّ منه، كالإسلام والصلاة.

و(لا) تصح الوصية (من سَكرانَ ومَجنُونٍ) مطبق (ومُبَرسَم، وطفل دُون التَّمييزِ) لأنه لا حكم لكلامهم.

(ولا) تصح الوصية (ممن اعْتَقَل لسانُه بإشارةٍ ولو فُهمت، إذا لم يكُن مأْيوسًا من نُطقه كقادِر) على الكلام.

وفي "مصنف" ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن قتادة، عن خِلاس: "أنَّ امرأةً قيلَ لها في مرضِها: أوصِي بكذا، أوصِي بكذا، فأومأَت برأسِها، فلم يُجِزهُ عليُّ بن أبي طالب" (١).

(ولا) تصح الوصية (مِنْ أَخْرس لا تُفْهَم إشارَتُه، فإن فُهِمَت) إشارته (صحَّت) لأن تعبيره إنما يحصُل بذلك عرفًا، فهي كاللفظ من قادر عليه، وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة.

(وتَصِح) الوصية (في إفاقة مَن يُخْنَق (٢) في) بعض (الأحيان) لأنه في إفاقته عاقل.

(والضعيفُ في عقله إن مَنَعَ) ضعفُه (ذلك رشدَه في ماله، فكَسَفيهٍ) تصح وصيته في ماله لا على ولده، وإن لم يمنع رشدَه، فهو جائز التصرف.

(وإن وُجدَت وصيتُه بخطِّه الثابِت) أنه خطه (بإقرار ورثته، أو بَينةٍ تعرف خطَّه، صَحَّت) الوصية (وعُمِل بها).


(١) ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٢).
(٢) الخُنَاق، والخُنَّاق: داء يأخذ في حلوق الناس والدواب، يمنع نفوذ النَّفَس إلى الرئة. تاج العروس (٢٥/ ٢٦٨)، ومعجم متن اللغة (٢/ ٣٤٦) مادة (خنق).