للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان مع الأخت أخت أخرى) انحجبت الأم إلى السدس، وتصح من اثني عشر؛ للزوج ستة، وللأم اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخت واحد.

(أو) كان مع الأخت (أخ، أو أكثر) من أخت، أو أخ (انحجبت الأم إلى السدس) وأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والجد السدس (وبقي السدس لهما) أي الأخ والأخت على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر (ولا عول) فيها.

(وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم) أو أخت لأم (لم يرث) ولد الأم؛ لحجبه بالجد إجماعًا (١)، وتقدم (٢) (وانحجبت الأمُّ إلى السدس) لوجود عدد من الإخوة.

(وإن لم يكن في الأكدرية زوج) بل كان فيها أم وجد وأخت (فللأم الثلث) ومخرجه من ثلاثة، فلها واحد (وما بقي) اثنان (بين الجد والأخت على ثلاثة) لا تنقسم، وتباين (فـ)ــاضرب ثلاثة في ثلاثة فـ(ــتصح من تسعة) للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت اثنان (وتُسمَّى) هذه المسألة (الخَرْقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها) فكأنَّ الأقوال خرقتها.

(وتُسمَّى) أيضًا (المُسَبَّعة) لأن فيها سبعة أقوال:

قول زيد، وهو المذكور في المتن.

وقول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد.

وقول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٢، ٨٥.
(٢) (١٠/ ٣٤٠).