للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه.

وقول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سَمَّى للأم في هذا: السدس، وفي الذي قبله: ثلث الباقي.

ويُروى عن ابن مسعود - أيضًا -: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.

وقول عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.

(و) تُسمَّى (المُسَدَّسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة. وتقدَّمت الإشارة إليه.

(و) تُسمَّى (المُخَمَّسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد.

(و) تُسمَّى (المربَّعة) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود.

(و) تُسمَّى (المثلَّثة) لقسم عثمان لها من ثلاثة.

(و) لذلك سُميت (العثمانية) أيضًا.

(و) تُسمَّى أيضًا (الشَّعْبية والحَجَّاجيَّة) لأن الحجاج امتحن بها الشعبيَّ، فأصاب فعفا عنه (١).


(١) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٩) رقم ١٩٠٦٩, وسعيد بن منصور (١/ ٥٢) رقم ٧١، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٠٢)، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ١٤٢) رقم ١٣٨٨, والبيهقي (٦/ ٢٥٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ٣١٤) عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج موثقًا … فاحتاج إلي في فريضة فبعث إلي وقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الله بن مسعود وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس؟ قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان =