للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات، لم ترثه إن دامت على قولها) لإقرارها أنها مُقيمة تحته بغير نِكاح، وعُلم منه: أنها لو كذبت نفسَها قبل موته ورثته؛ لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره، من وجوب طاعته ونحوها، ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها مُتَّهمة إذًا، وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل.

(ولو قَتَلها) أي: قتل الزوج زوجته (في مرض الموت) المخوف (ثم مات، لم ترثه؛ لخروجها من حيِّز التَّملك والتَّمليك) ذكره ابن عقيل وغيره. وظاهره: ولو أقرَّ أنه قتلها من أجل أن لا تَرِثه. قال في "الفروع": ويتوجَّه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته.

(وحكم التَّزوج (١) في مرضه) حكمه في الصحة.

(أو) أي: وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة.

(أو) أي: وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهما، ولو) كان المرض (مخوفًا، ولو) كان النكاح (مضارَّة) للورثة، أو بعضهم (حكم النكاح في الصِّحة، في صِحَّة العقد، و) في (توريث كل منهما من صاحبه) لأنه عقد معاوضة يصح في الصِّحة، فصحَّ في المرض، كالبيع، ولأن له أن يوصي بثلث ماله.


(١) في متن الإقناع (٣/ ٢٣٣): "التزويج".