للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصح) لأن هذا لا ينضبط، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مساحة ما بينهما.

(فَتُصفُّ الخيلُ في ابتداء الغاية صفًّا واحدًا، ثم يقول المُرتِّبُ لذلك: هل من مصلِح للِجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجلٍّ (١)؟ فإذا لم يجبه أحدٌ، كبّر ثلاثًا، ثم خلَّاها) أي: أرسلها (عند) التكبيرة (الثالثة) لأن عليًّا رضي الله عنه أمر سراقة بن مالك بذلك، لما جعل إليه ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر السُّبْقةِ في خبر الدارقطني (٢).

(ويخطُّ الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطًّا، ويقيم رجلين، متقابلين، أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر، وتمر الخيل بين الرجلين، ليعرف السابق) كما فعل علي رضي الله عنه فيما أخرجه الدارقطني عنه ((٢)).

(ويحرم أن يجنب أحدهما) أي: المتسابقين (مع فرسه) فرسًا (أو) يجنب (وراءه فرسًا لا راكب عليه يحرِّضُه على العدو.

و) يحرم أيضًا (أن يجلِبَ، وهو أن يصيح به في وقت سباقه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جلبَ ولا جنبَ في الرهانِ" رواه أبو داود (٣) وغيره بإسناد حسن


(١) الجلّ: بالضم وبالفتح، ما تلبسه الدابة لتُصان به. القاموس المحيط ص / ٩٧٨، مادة (جلل).
(٢) (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦). وأخرجه -أيضًا- البيهقي (١٠/ ٢٢). قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. والسُّبْقة: بضم السين، وإسكان الباء. انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٤٥).
(٣) أبو داود في الجهاد، باب ٧٠، حديث ٢٥٨١، والبيهقي (١٠/ ٢١) من طريق الحسن، عن عمران رضي الله عنه . وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ٢٩، حديث ١١٢٣ ، والنسائي في النكاح، باب ٦٠، حديث ٣٣٣٥ ، وفي الخيل، باب ١٥ ، =