للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفته.

(ويُكتفى فيها) أي: في الشهادة بعُسرته (باثنين) كالنكاح والرجعة (ولا يحلف) مُدَّعي الإعسار (معها) أي: مع بينته الشاهدة بعُسرته (لأنه تكذيب للبينة، ويكفي في الحالين) أي: في حال شهادتها بالتلف، وحال شهادتها بالإعسار (أن تشهد بالتلف، أو) أن تشهد بـ (ـالإعسار).

وفي "التلخيص": لا يكتفى بالشهادة بالإعسار، بل لابدَّ من الشهادة بالتلف والإعسار معًا. وفي "الرعايتين" و"الحاويين" و"الفائق": تشهد بذهابه وإعساره، لا أنه لا يملك شيئًا.

(وتُسمع) البينة بذلك (قبل حَبْسه وبعدَه ولو بيوم) لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة، جاز سماعها في الحال، كسائر البينات، لكن قال في "الاختيارات" (١): ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه.

وإذا حبست الزوجةُ زوجَها، لم يسقط من حقوقه عليها شيء؛ فله إلزامها ملازمة بيته، وأن لا تُدْخِله أحدًا إلا بإذنه، وليس على محبوس قَبول ما يبذله غريمه مما عليه مِنَّة فيه، ولو طلب من زوجته الاستمتاع في الحبس؛ فعليها أن توفيه ذلك، قاله الشيخ تقي الدين (٢).

(ولو قامت بينةٌ للمفلِسِ بمال معيَّن، فأنكر) المُفلِسُ (ولم يُقرَّ به) أي: بالمال (لأحد، أو قال) المفلس: (هو لزيد، فكذَّبه زيد، قضى منه دينه) ولا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدَّعيه. قال في "الفروع": وظاهر هذا: أن البينة هنا لا يُعتبر لها تقدُّم دعوى، قال ابن نصر الله: أي: من المالك، بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم، وإن كانت له بينة


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠١.
(٢) الاختيارات الفقيهة ص / ٢٠١.