للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن السطح لا يحتاج إلى سُفل.

(وقيل: يجوز أن يُهدمَ المسجدُ ويُجدَّدَ بناؤه لمصلحة، نصَّ عليه (١)) وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين، وله منارة: لا بأس أن تُهدم، وتُجعل في الحائط؛ لئلا يدخله الكلاب (٢). ويأتي في الوقف.

(قال القاضي: حريمُ الجوامع والمساجد، إن كان الارتفاق بها مُضرًّا بأهل الجوامع والمساجد، مُنعوا منه) أي: مِن الارتفاق بها؛ دفعًا للضرر (ولم يَجز للسُّلطان أن يأذن فيه؛ لأن المصلِّين بها أحقُّ) مِن غيرهم (وإن لم يكن) في الارتفاق بها (ضَررٌ، جازَ الارتفاقُ بحريمها) لأن الحقَّ فيها لعامة المسلمين (ولا يُعتبر فيه إذنُ السلطان) ولا نائبه، للحرج.

(ولا يَجوزُ إحداثُ المسجدِ في المقبرة، وتقدَّم في اجتناب النجاسة (٣)) موضحًا.

(قال الشيخ (٤): ما عَلمتُ أحدًا مِن العُلماءِ كَرِهَ السِّواك في المسجد؛ والآثارُ تدلُّ على أن السَّلف كانوا يستاكون في المسجدِ) وتقدم (٥): أنه يَتأكد عند دخول المسجد.


(١) مسائل أبي داود ص/ ٤٦.
(٢) الفروع (٣/ ٤١٩).
(٣) (٢/ ٢٠١).
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ١٨.
(٥) (١/ ١٤٩).