للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وترث عصبة ملاعِنةٍ عتيق ابنها) لأن عصبة أُمه هم عصبته كما تقدم (١).

(والولاء لا يورث، ولا يُباع، ولا يوهب، ولا يوقف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ" (٢)، وقال: "الولاءُ لُحمة كلُحمَةِ النَّسبِ" (٣)، ولأن الولاء معنىً يورث به، فلا ينتقل، كالقرابة، فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته (لكن يورَث به) أي: بالولاء، على ما يأتي تفصيله (وهو الكُبْر) بضم الكاف، وسكون الموحدة، ويأتي توضيحه.

(ولا يجوز) للعتيق (أن يوالي غير مواليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله مَن تَولَّى غيرَ مواليهِ" (٤) (ولو بإذن معتقه) له أن يوالي غيره؛ فلا يصح؛ لأن الولاء كالنسب، فلا ينتقل.

(فلو مات السيد قبل عتيقه، فله) أي: السيد (ولاؤه) أي: لم ينتقل عنه بموته؛ لأنه لا يورث، بل (يرث به أقرب عصبته) أي: المعتق (إليه يوم موت عتيقه، وهو المراد بالكُبْر) في حديث عَمرو بن شعيب السابق (٥) وغيره.

(فلو مات السيد) المعتِق (عن ابنين، ثم) مات (أحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه؛ لأن الولاء للكُبْر.

(وإن ماتا) أى: ابنا السيد (قبل العتيق، وخَلَّف أحدهما) أي: أحد


(١) (١٠/ ٣٦٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١)، و (١٠/ ٥٢٩) تعليق رقم (٢).
(٤) تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٨) تعليق رقم (٣).
(٥) (١٠/ ٥٣٨) تعليق رقم (١).