(٢) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣١) رقم ١٦٢٣٩، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن إبراهيم النخعي أن عليًا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، وترك مولى، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم، رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون. وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٧٢) رقم ٢٦٥، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٣)، والدارمي في الفرائض، باب ٣٣ رقم ٣٠٣٢، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدًا، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكبر. وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٠) رقم ١٦٢٣٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٤) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر. وزاد عبد الرزاق: قال سفيان: وتفسيره: رجل مات وترك ابنيه وترك موالي، ثم مات أحد الابنين وترك ولدًا ذكورًا، فصار الولاء لعمهم، ثم مات العم بعدُ وله خمسة من الولد وللأول سبعة، قالوا: الولاء على اثني عشر سهما، كان الجد هو الذي مات، فورثوه. وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٩٣) رقم ٢٧٦، والدارمي في الفرائض، باب ٣٣، رقم ٣٠٢٦، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣)، عن أشعث بن سرار، عن الشعبي أن عمر وعليًا وابن مسعود وعبد الله وزيدًا كانوا يجعلون الولاء للكُبْر. واللفظ لسعيد، وزاد الدارمي: =