للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الابنين (ابنًا و) خَلَّف الابن (الآخر تسعة) أبناء (ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم) جدَّهم (بالنسب) فيكون لكل واحد منهم في المثال عُشر التَّرِكة، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن حارثة (١)، وابن مسعود (٢)، وبه قال


(١) كذا في الأصول "زيد بن حارثة" ولعل الصواب "زيد بن ثابت" كما سيأتي في مصادر التخريج، وذكره في المغني (٩/ ٢٤٩، ٢٥٠) ولم ينسبه، قلنا: وزيد بن حارثة رضي الله عنه غير معروف بالنقل، استشهد يوم مؤتة فى حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ثمان.
(٢) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣١) رقم ١٦٢٣٩، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن إبراهيم النخعي أن عليًا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، وترك مولى، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم، رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٧٢) رقم ٢٦٥، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٣)، والدارمي في الفرائض، باب ٣٣ رقم ٣٠٣٢، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدًا، قال: كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون: الولاء للكبر.
وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٠) رقم ١٦٢٣٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٤) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر.
وزاد عبد الرزاق: قال سفيان: وتفسيره: رجل مات وترك ابنيه وترك موالي، ثم مات أحد الابنين وترك ولدًا ذكورًا، فصار الولاء لعمهم، ثم مات العم بعدُ وله خمسة من الولد وللأول سبعة، قالوا: الولاء على اثني عشر سهما، كان الجد هو الذي مات، فورثوه.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٩٣) رقم ٢٧٦، والدارمي في الفرائض، باب ٣٣، رقم ٣٠٢٦، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣)، عن أشعث بن سرار، عن الشعبي أن عمر وعليًا وابن مسعود وعبد الله وزيدًا كانوا يجعلون الولاء للكُبْر. واللفظ لسعيد، وزاد الدارمي: =