للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سريعًا.

(أو رضيت) العتيقة (بالمُقام معه) رقيقًا، وفي نسخة: "بعده" أي: بعد العتق، فلا خيار لها؛ لأن الحق لها، وقد أسقطته.

(أو أمكَنَتْهُ من وطئها، أو) من (مباشرتها، أو) من (تقبيلها طائعة، أو قبَّلته هي، ونحوه مما يدلُّ على الرضا؛ بَطَلَ خيارها) لما روى أبو داود: "أنَّ بريرة عَتَقَتْ وهي عند مُغيثٍ، عبدٍ لآل أبي محمد، فخَيّرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خيار لك" (١).

(فإن ادَّعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز) أي: يمكن (جهله، أو) ادَّعت (الجهل بملك الفسخ، لم تُسمع) دعواها (وبطل خيارها، نصًّا (٢)) لعموم ما سبق.

(ويجوز للزوج الإقدام على وطئها، إذا كانت غير عالمة) بالعتق، ولا يمنع منه؛ لأنه حقّه، ولم يوجد ما يسقطه.

(ولو بذل الزوج لها) أي: العتيقة (عِوَضًا على أن تختاره) أي: الزوج (جاز) ذلك (٣) (نصًّا (٤)) قال ابن رجب (٥): وهو راجع إلى صحّة إسقاط الخيار بعوض (٦)، وصَرَّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع.


(١) أبو داود في الطلاق، باب ٢١، حديث ٢٢٣٦، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٢٥)، وفيهما: "عبد لآل أبي أحمد" بدل: "عبد لآل أبي محمد".
(٢) مسائل الكوسج (٤/ ١٧٨٤) رقم ١١٦١، والفروع (٥/ ٢٢٦).
(٣) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٣/ ٦٠) ما نصه: "أي: بذل العوض، فإن اختارته صح، ولم يكن لها الخيار بعد، ويجوز له أن يطالبه بما بذله. اهـ. من خط ابن العماد".
(٤) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٣١).
(٥) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة التاسعة والخمسون، ص/ ١١٠.
(٦) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٣/ ٦٠) ما نصه: "أي: فيصح =