للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرَّحِم بمُضِيّ تلك الأقراء.

(كلُّ امرأة فارقها زوجُها في حياته قبل المَسيس والخلوة، فلا عِدَّة عليها) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ. . .} الآية (١)؛ ولأن العِدّة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرَّحِم. والمَسيس: اللمسُ باليد، ثم استُعير للجماع؛ لأنه مستلزم له.

(وإن خلا) الزوج (بها وهي مطاوِعَةٌ، ولو لم يَمَسَّها) مع علمه بها (ولو) كانت الخلوة (في نكاحٍ فاسد، فعليها العِدَّة، سواء كان بهما) أي: الزوجين مانع (أو) كان (بأحدهما مانع من الوطء) حِسّيّ أو شرعيٌّ (كإحرام، وصيام، وحيض، ونِفاس، ومرض، وجَبٍّ، وعُنَّة، ورَتْق، وظِهار، وإيلاء، واعتكاف، أو لم يكن) مانع؛ لما روى أحمد، والأثرم، عن زُرارة بن أبي أوفى (٢)، قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سِتْرًا، فقد وجب المهر، ووجبت العِدَّة (٣). ورُوي أيضًا عن ابن عمر (٤)، وزيد بن ثابت (٥)، وهذه قضايا اشتهرت ولم تُنكر، فكانت كالإجماع. وضعّف أحمد ما رُوي خلافه (٦)؛ ولأنه عقدٌ على


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٩.
(٢) "زُرارة بن أبي أوفى" كذا في الأصول! وصوابه: "زُرارة بن أوفى" كما في مصادر التخريج.
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٤٩٣) تعليق رقم (٤).
(٤) تقدم تخريجه (١١/ ٤٩٣) تعليق رقم (٢).
(٥) تقدم تخريجه (١١/ ٤٩٣) تعليق رقم (١).
(٦) وهو ما أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٢١٥)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٩٠) رقم ١٠٨٨٢، وسعيد بن منصور (١/ ١٩٤) رقم ٧٧٢، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٩٧) رقم ١٥٢٥٢، من طريق ليث، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف =