للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنافع، فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام، كعقد الإجارة، والآية مخصوصة بما ذكرناه، والحكم مُعلَّقٌ على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها، فلم يؤثِّر.

ولو اختلى بها واختلفا في المسيس، قُبِل قول يدَّعي الوطء احتياطًا للأبضاع؛ ولأنه أقرب إلى حال الخلوة؛ ذكره في "المبدع".

(إلا ألا يعلم) الزوج (بها) في الخلوة (كأعمى وطفل) فلا عِدّة عليها؛ لأن المظنة لا تتحقق.

(ومن لا يولد لمِثْله لصغره) كابن دون عشرٍ (أو كانت لا يوطأ مثلُها لصغرها) كبنت دون تسع، فلا عِدّة (١).

(أو) خلا بها (غير مطاوِعَة وفارقها في حياته، فلا عِدّة عليها، ولا يكمل صَدَاقها) لعدم تحقُّق المظنة مع ظهور عدم المسيس.

(ولا تجب) العِدّة (بالخلوة بلا وطء في نكاح مُجمَعٍ على بطلانه) كالخامسة والمعتدة، سواء (فارقها) حيًّا (أو مات عنها) لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه.

(وإن وَطِئها) في النكاح المُجْمَع على بطلانه (ثم مات أو فارقها، اعتدت لِوطئِه بثلاثة قروء منذ وَطئَها) لأن ذلك العقد كعدمه (كالمَزْنيّ بها من غير عقد.


= الصداق وإن كان قد خلا بها.
قال أحمد في مسائل ابن هانئ (١/ ٢١٥) رقم ١٠٥١: يرويه ليث وليس بالقوي.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٦)، عن الشعبي، عن ابن مسعود أنه قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
قال ابن المنذر كما في المغني (١٠/ ١٥٤): حديث ابن مسعود منقطع.
(١) في "ح": "فلا عدة عليها".