من واحدة (بلفظه، أو بنيَّته) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، ويُقبل قوله في نيته؛ لأنه أعلم بها (فلو وكَّله في ثلاث، فطلَّق واحدة) وقعت؛ لدخولها في ضمن المأذون فيه (أو وكله في) طَلْقةٍ (واحدة، فطلَّقَ ثلاثًا؛ طَلَقتْ واحدة، نصًّا (١)) لأنه المأذون فيها، دون ما زاد عليها، وهي في ضمن الثلاث، فتقع.
(وإن خيَّره) أي: خيَّر الموكِّلُ الوكيلَ، بأن قال له: طَلِّقْ ما شئت (من ثلاثٍ، مَلَكَ اثنين فأقلَّ) لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن "من" للتبعيض، وكذا لو خيَّر زوجته.
(ولا يملكُ) الوكيل (بالإطلاق) أي: مع إطلاق الوكالة (تعليقًا) للطلاق على شرط؛ لأنه لم يؤذن له فيه لفظًا ولا عرفًا.
(وإن وكَّل) الزوج (اثنين فيه) أي: الطلاق (فليس لأحدهما الانفراد فيه) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعًا (إلا بإذن الموكِّل) لأحدهما، أو لكل منهما بالانفراد؛ لأن الحق للموكل في ذلك.
(وإن وكَّلهما في ثلاث، فطلَّق أحدُهما) أي: أحد الوكيلين (أكثر من الآخر؛ وقع ما اجتمعا عليه) لأنه مأذون لهما فيه (فلو طلَّق أحدُهما واحدة، والآخرُ أكثر) كثلاث أو ثنتين (فواحدة) أو طَلَّق أحدهما ثنتين، والآخر ثلاثًا؛ وقع ثنتان.
(ويحرم على الوكيل الطلاق وقتَ بدعة) كالموكِّل (فإن فعل) أي: طلق الوكيل زمن بدعة (وقع) الطلاق (كالموكِّل) إذا طلق زمن بدعة.
(وتُقبل دعوي الزوج) بعد إيقاع الوكيل الطلاق (أنه) كان (رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا؛ قاله في "المحرر"