للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدنى بغير عذر، أشبه ما لو نقلها إلى النفل، أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد.

(وإن أحرم إمامًا، ثم صار منفردًا لعذر، مثل أن سبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته لعذر أو غيره، فنوى الانفراد).

قلت: أو لم ينوه.

(صح) ويتم صلاته منفردًا. قال في "الفروع": وإذا بطلت صلاة المأموم، أتمها إمامه منفردًا، قطع به جماعة، لأنَّها لا ضمنها ولا متعلقة بها، بدليل سهوه وعلمه بحدثه. وعنه: تبطل، وذكره في المغني قياس المذهب.

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لارتباطها بها (لا عكسه) أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، لما تقدم (سواء كان) بطلان صلاة الإمام (لعذر، كأن سبقه الحدث (١) أو لغير عذر، كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات) للصلاة، لحديث علي بن طلق مرفوعًا: "إذا فسَا أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاةَ" رواه أبو داود (٢) بإسناد جيد


(١) في "ح": زيادة "أو لمرض، أو حصر عن القراءة الواجبة، ونحو ذلك".
(٢) في الطهارة، باب ٨٢، حديث ٢٠٥، وفي الصَّلاة، باب ٨٢، حديث ١٩٣.
ورواه -أيضًا- الدارمي في الطهارة، باب ١١٣، حديث ١١٤٦، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٨) حديث ٢٢٣٧، والدارقطني (١/ ١٥٣)، والبيهقيّ (٢/ ٢٥٥)، والبغوي (٣/ ٢٧٧) حديث ٧٥٢.
ورواه الترمذي في الرضاع، باب ١٢، حديث ١١٦٤، ١١٦٦، وفي العلل الكبير ص/ ٤٤ رقم ٤١، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥) حديث ٩٠٢٣ - ٩٠٢٦، وعبد الرَّزاق (١/ ١٣٩) حديث ٥٢٩، (١١/ ٤٤١) حديث ٢٠٩٥٠، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٥١٤، ٥١٥) حديث ٤١٩٩، ٤٢٠١، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٩٨، ٣٩٩) دون قوله: وليعد الصَّلاة. =