للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلا استخلاف للمأموم) إذا سبق إمامه الحدث، ولا استخلاف أيضًا للإمام (ولا يبني) المأموم (على صلاة إمامه) حينئذ، بل يستأنفها لبطلانها.

(وعنه: لا تبطل صلاة مأموم) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر، بأن سبقه الحدث (ويُتمّونها) إذا قلنا بعدم بطلانها (جماعة بغيره) يستخلفونه، أو الإمام. قال في "الفروع": وكذا بجماعتين (أو) يتمُّونها (فرادى، اختاره جماعه) أي اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صَلَّاة إمامه لعذر جماعة من الأصحاب، وفاقًا للشافعي.

(فعليها) أي على رواية عدم البطلان (لو نوى) أي أحد المأمومين (الإمامة لاستخلاف الإمام له، إذا سبقه الحدث، صح) ذلك منه للعذر؛ لما روى البُخاريّ "أن عمرَ لما طعنَ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه،


= قال الترمذي في السنن: حديث حسن. وقال في العلل: سألت محمدا [البُخاريّ] عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلَّا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذيُّ روى عنه هذا الحديث رجل مجهول.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٤٩): رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وكذا ابن السكن، وقال: روى من وجوه.
وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٦٢): قال ابن القطان في كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.
ورواه الإمام أحمد (١/ ٨٦) في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٥): ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيح: أنَّه علي بن طلق.
انظر أطراف المسند المعتلي (٤/ ٤٧٤)، وإتحاف المهرة (١١/ ٦٢٧)، وفي إسناده -أيضًا- مسلم بن سلام الحنفي.