(ويتلقَّاه) أي: الوقف (البطن الثاني) من الموقوف عليهم من الواقف (و) يتلقاه (من بعدَه) كالبطن الثالث والرابع، وهلم جرًّا (من أهل الوقف من الواقف، لا من البطن الذي قبله) لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه، فمن وقف شيئًا على أولاده، ثم أولادهم ما تناسلوا، كان الوقف على جميع نسله، إلا أن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها (١).
(فإذا امتنع البطن الأول) والثاني أو من بعده (من اليمين مع شاهده) بالوقف (لإثبات الوقف، فلمن بعدهم) من البطون ممن لم يَؤُلِ الوقف إليه إذًا (الحلفُ) مع الشاهد لثبوت الوقف؛ لأنهم من جملة الموقوف عليهم.
(وإذا وطِئ) الأَمةَ (الموقوفة أجنبيٌّ) أي: غير الموقوف عليه (ولو عَبْدًا بشُبهة يظنها حُرة) أو أَمَته (فأولدها، فهو) أي: ولده (حُر) لاعتقاد الواطئ الإباحة وحريته (وعليه) أي: الواطئ (المهر لأهل الوقف) لأن منفعة البُضع لهم، والمهر بدلها (و) على الواطئ - أيضًا - (قيمة الولد) يوم وضعه (تُصرف في مثله) لأنها بدل عن الوقف، فوجب أن تُرَد في مثله.
وإن وطئها الواقف، وجب المهر للموقوف عليه كيف كان، ووجب الحد، والولد رقيق ما لم نقل ببقاء ملكه؛ ذكره الحارثي.
قلت: الظاهر عدم وجوب الحَدّ، لشُبهة الخلاف في بقاء ملكه.
(وإن كان) ولد الموقوفة (من زوج أو زنىً، فهو وقف معها) تبعًا لأُمه.