للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حين دفع) الغاصب (بدله إلى ردِّه) لأن المالك بقبض قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته، فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه.

(ومنافع المقبوض بعقد فاسد) يجب الضمان في صحيحه، كبيع وإجارة (كمنافع المغصوب، تُضمن بالفوات والتفويت) أي: يضمنها القابض، سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لما تقدم، بخلاف عقود الأمانات، كالوكالة، والوديعة، والمضاربة، وعقود التبرعات، كالهِبة، والوصية، والصدقة، فلا ضمان في صحيحها، ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئًا على الغاصب بما غرمه.

(ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع، لزمه) أي: الغاصب (أجرة أعلاها) صنعة (فقط) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معًا في آن واحد، ولأن غاية ما يحصُل لسيده به من النفع، أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع (وتقدم (١) أول الباب: لو حبس حرًّا أو استعمله كرهًا) فله أجرة مِثْله، ولو كان ذا صنائع، وجب له أجرة أعلاها.

فصل

(وتصرُّفاتُ الغاصب الحُكمِيَّة) وكذا غير الغاصب (وهي) أي: التصرُّفات الحُكميَّة (ما لها حُكمٌ من صحة، أو فساد) أي: ما توصف تارة بالصحة، وتارة بالفساد (كالحج من المال المغصوب، وسائر العبادات) التي تتعلَّق بالمغصوب، إذا فعلها عالمًا ذاكرًا - كما تقدَّم (٢) في الصلاة - كالصلاة بثوب مغصوب، أو في مكان مغصوب، والوضوء من


(١) (٩/ ٢٣٠).
(٢) (١/ ٤٦، ٢/ ١٣٧، ٢٠٦، ٥/ ٩٢).