للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما قاله المصنف (وهو على المذهب غير صواب) لما تقدم (١) أن الحرية لا تكمل فيهما، لكن لا يلزم من عدم تكميلها فيهما بالنسبة لهما عدم تكميلها بالنسبة لغيرهما.

(وابنان نصف أحدهما قِنٌّ، المال بينهما أرباعًا، تنزيلًا لهما) لأن مسألة حرية المبعَّض من اثنين، ومسألة رِقه من واحد، فتضرب الاثنين في الحالين بأربعة: للحُر من الحرية واحد في واحد، ومن الرِّقّيّة واحد في اثنين، ومجموعها ثلاثة، وللمبعَّض واحد من الحرية في واحد، ولا شيء له مع الرق.

(و) كذلك المال بينهما أرباعًا (خطابًا بأحوالهما) بأن تقول: لو كان المبعَّض حرًّا لحجب أخاه عن نصف المال، فنصفه يحجبه عن نصف النصف وهو ربع، فله ثلاثة أرباع، وتقول للمبعَّض: لو كنت كامل الحرية لكان لك نصف المال، فلك بنصف الحرية نصف النصف وهو الربع، ولابن وبنت نصفهما حر مع عم خمسة أثمان المال على ثلاثة، ومع أم لها السدس، وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر منها؛ قاله في "المنتهى".

(ويرد على كل ذي فرض) بعضه حُر (و) يرد -أيضًا- على كل (عصبة) بعضه حُر (إن لم يصبه من التَّرِكة بقَدْر حُريته من نفسه، لكن أيهما) أي: العصبة وذو الفرض (استكمل بِرَدٍّ أزيَدَ من قَدْر حريته من نفسه، مُنع من الزيادة) على قدر حريته من نفسه (ورد على غيره إن أمكن) بأن كان هناك من لم يصبه بقَدْر حريته من المال (وإلا) بأن لم يمكن ذلك (فلبيت المال) كما لو لم يكن ثَمَّ مبعض.


(١) (١٠/ ٥٢٤).