(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦) رقم ١٩٠٢، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢٢. (٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦) رقم ١٩٠٠، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢٢، والبيهقي (٣/ ١٧٤). قال البيهقي (٣/ ٥٧): وروي عن أبي موسى الأشعري مسندًا وموقوفًا، والموقوف أصح. وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٤٩، ٤٥٠). (٣) قوله: وعيد، فتشترط له الجماعة والعدد، يعني في فرضها. وأما إذا صلى الإمام بمن يسقط بهم فرض الكفاية، صحت من المنفرد. ويأتي. هـ ح م ص. (٤) البخاري في الأذان، باب ٣٠، حديث ٦٤٥، ومسلم في المساجد، حديث ٦٥٠، والترمذي في الصلاة، باب ٤٧، حديث ٢١٥، وابن ماجه في المساجد، باب ١٦، حديث ٧٨٩، وأحمد (٢/ ٦٥، ١٠٢، ١١٢).