للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والمبيتُ بمِنى) ليالي أيام التشريق على ما تقدم تفصيله (١).

(والرميُ) للجِمار (مرتبًا) على ما سبق في الباب (٢).

(والحِلاقُ أو التقصيرُ.

وطوافُ الوداع. قال الشيخُ (٣): وطوافُ الوداع ليس من الحَجِّ، وإنما هو لكلِّ من أرادَ الخُروجَ من مكة) كما تقدمت (٤) الإشارة إليه.

(وما عداهن) أي: المذكورات من الأركان والواجبات، كالمبيت بمِنى ليلة عرفة، وطواف القُدوم والرَّمل، والاضطباع، ونحوها (سُننٌ) للحجِّ.

(وأركان العُمْرة) ثلاثة: (الإحرامُ، والطوافُ، والسعيُ) لما تقدم، في الحج.

(وواجباتها) أي: العُمْرة شيئان: (الإحرامُ من الحِلِّ، والحَلْق أو التقصير) فمن أتى بواحد منهما، فقد أتى بالواجب.

(فمن ترك رُكنًا، أو) ترك (النية له) إن اعتُبرت فيه كالطواف والسَّعي (لم يتمَّ نُسُكه إلا به) أي: بذلك الرُّكن بنيته.

(لكن لا ينعقد نُسُكٌ بلا إحرام) حجًّا كان أو عُمْرة؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٥).

(ويأتي) في الباب (٦) بعده (إذا فاته الوقوف) بعرفة.


(١) (٦/ ٣٢٥).
(٢) (٦/ ٣٢٧).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ( ٢٦/ ٨ ).
(٤) (٦/ ٣٣٦).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).
(٦) (٦/ ٣٦٣).