للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب. وقال الشيخ تقي الدين (١): مقتضى كلام أحمد الكراهة، وهي قول ابن عباس (٢).

(وهما) أي: تاسوعاء وعاشوراء (آكده) أي: آكد شَهرِ الله المحرَّم (ثم) بقية (العشر، ولم يجب صومُ) يوم (عاشوراء) في قول القاضي، ومَن تابعه، قال (٣): لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر مَن أكل فيه بالقضاء، ولحديث معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هَذا يومُ عاشُورَاءَ، لم يكتبِ الله عليكُم صِيامَهُ، فمن شاءَ فليصُم، ومن شاءَ فليُفطِر" (٤). وهو حديث صحيح. قاله في "الشرح".

(وعنه: وَجَبَ) صومُه (ثم نُسِخَ، اختاره الشيخ (٥) ومال إليه الموفق والشارح) وقاله الأصوليون (٦)؛ لما روت عائشة "أنه - صلى الله عليه وسلم - صامَهُ، وأمَرَ بصيامِهِ، فلمَّا افتُرِضَ رمضانُ، كان هو الفريضَةَ، وتركَ عاشوراء، فمن شاءَ صامهُ، ومن شاءَ تَرَكَهُ" (٧). حديث صحيح. وحديث معاوية محمول على إرادة أنه ليس هو مكتوبًا عليكم الآن، قاله في "الشرح".


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٤.
(٢) ولفظه: "خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر". وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(٣) قوله: "قال" ليس في "ح".
(٤) أخرجه البخاري في الصوم، باب ٦٩، حديث ٢٠٠٣، ومسلم في الصيام، حديث ١١٢٩. وفيهما بعد قوله: "لم يكتب الله عليكم صيامه" زيادة: وأنا صائم.
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٤.
(٦) انظر: المسودة لآل تيمية ص/ ٢٢٩، وقواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٧٠).
(٧) أخرجه البخاري في الصوم، باب ١، ٦٩، حديث ١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، وفي مناقب الأنصار، باب ٨٦، حديث ٣٨٣١، وفي تفسير سورة البقرة، باب ٢٤، حديث ٤٥٠٤، ومسلم في الصيام، باب ١٩، حديث ١١٢٥.