للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجَّ به أحمد (١) (و) قال (٢): (إنِ اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام) لتيقُّن صومهما (٣).

(ولا يُكره إفراد العاشر بالصوم) قال في "المبدع": وهو


= قال البزار: وقد روي عن ابن عباس من غير وجه، ولا نعلم روى: صوموا قبله يومًا وبعده، إلا داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، تفرد بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٨): رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢١٥ مع الفيض) ورمز لصحته.
وأخرج عبد الرزاق (٤/ ٢٨٧) رقم ٧٨٣٩، وفي التفسير (٣/ ٣٧٠)، والطبري في تهذيب الآثار "مسند عمر" (١/ ٣٩٢) رقم ٦٦٤، والطحاوي (٢/ ٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٦٤) رقم ٣٧٨٨، وفي فضائل الأوقات ص/ ٤٤٨، رقم ٢٤٢، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٧) عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر".
وأخرج الطبري في تهذيب الآثار "مسند عمر" (١/ ٣٩٢) رقم ٦٦٥، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصوم اليوم التاسع والعاشر. وأخرج الشافعي في السنن المأثورة ص/ ٢١٧، رقم ٣٣٧، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٥٠) رقم ٨٩٦٦، عن عبيد الله بن أبي زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود. وانظر زاد المعاد (٢/ ٦٨ - ٧٦).
(١) مسائل الأثرم، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٨٠).
(٢) مسائل الميموني، وأبي الحارث، كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٨٠).
(٣) في "ذ": "صومها".