للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو التاسع (١) (ثم تاسوعاء) بالمدِّ على الأفصح (وهو) اليوم (التاسع) من المُحرَّم.

(ويُسَنُّ الجمعُ بينهما) أي: بين صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء؛ لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعًا: "لَئِن بَقيتُ إلى قَابل لأصومنَّ التاسعَ والعاشِرَ" (٢)


= (١/ ٤٩٢) حديث ١٠٥١، ولفظه: أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر. قال البزار: أخرجته لقوله: "يوم العاشر" وباقيه في الصحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٨٩): رجاله رجال الصحيح.
(١) أخرج مسلم في الصيام، باب ٢٠، حديث ١١٣٣، عن الحكم بن الأعرج، قال: "انتهيت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم هو أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم، فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: نعم".
(٢) لم نقف عليه في شيء من كتب الخلال المطبوعة، كما لم نقف على من خرَّجه بهذا اللفظ. وأخرج مسلم في الصيام، حديث ١١٣٤ (١٣٤) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع". ولم يذكر "والعاشر".
وأخرج أحمد (١/ ٢٤١)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ٤٩٢) حديث ١٠٥٢، والطبري في تهذيب الآثار "سند عمر" (١/ ٣٨٧) حديث ٦٥١، وابن خزيمة (٣/ ٢٩٠) حديث ٢٠٩٥، والطحاوي (٢/ ٧٨)، وابن عدي (٣/ ٩٥٦)، وتمام في فوائده (١/ ٤٧) حديث ٩٤، والبيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٦٥) حديث ٣٧٩٠، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا". وأخرجه الحميدي (١/ ٢٢٧) حديث ٤٨٥، والبيهقي (٤/ ٢٨٧) بلفظ: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، يعني: يوم عاشوراء". =