للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُعتبر) في الهبة (أن تكون من جائز التصرف) فلا تصح من صغير، ولا سفيه، ولا عبد ونحوهم، كسائر التبرعات.

(وهي كبيع في تراخي قَبول) عن إيجاب، فتصح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعها، فإن تفرَّقا قبل القَبول، أو تشاغلا بما يقطعها، بطل.

(و) هي كبيع - أيضًا - في (تقدُّمه) أي: تقدم القَبول على الإيجاب، فتصح في الحال التي يصح فيها البيع, وتبطل فيما يبطل فيه.

(و) هي كبيع - أيضًا - في (غيرهما) كانعقادها بكل لفظ أدَّى معناها، وبالمعاطاة كما تقدم (١).

(ولا تقتضي) الهبة (عوضًا، ولو مع عُرف، كأن يعطيه) أي: يعطي الأدنى أعلى منه (ليعاوضه، أو يقضي له حاجة) ولم يصرح له بذلك؛ لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض، والقرينةُ لا تساويه، فلا يصح إعمالها، ولهذا لم نُلحِقه بالشرط.

(وإن شرط) الواهب (فيها) أي: الهبة (عوضًا معلومًا، صارت) الهبة (بيعًا، فيثبت فيها خيار) مجلس ونحوه (و) يثبت فيها (شُفعة) إن كان الموهوب شقصًا مشفوعًا (ونحوهما) كالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابض، وضمان الدَّرَك، ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرُّق في الربوي المتحد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم، أشبه ما لو قال: بعتُك، أو ملَّكتك هذا بهذا.

(وإن شَرَط) في الهبة (ثوابًا مجهولًا، لم تصح الهِبة) لأنه عوض


= وابن المنذر.
(١) (١٠/ ١١٧).