(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٤) رقم ٩٠١٤. (٣) أخرج البخاري في الصلاة، باب ٣٠، حديث ٣٩٥، وفي الحج، باب ٦٩، ٧٣، ٨٠, حديث ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٥، ١٦٤٧، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٤، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين. . . الحديث، وروى البخاري - أيضًا - في الحج، باب ٦٩، قبل حديث ١٦٢٣، معلقًا: وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعًا قط إلا صلى ركعتين. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٩) رقم ٨٩٩٤ عن الزهري قال: ما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعًا إلا صلى عليه ركعتين. (٤) في "ذ": "فيه".