صحيحًا؛ ولأن العبد عَتَق بالصفة، فلم يجب عليه قيمة نفسه، كالمعلَّق عتقه على صفة وجدت، وما أخذه السيد، فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه، فلم يجب ردّه.
(ويُغلَّب فيها) أي: الكتابة الفاسدة (حكم الصفة، في أنه) أي: المُكاتَب (إذا أدَّى) ما كوتب عليه (عَتَق) لأن مقتضى عَقْد الكتابة أنه متى أدَّى عَتَق، فيصير كالمصرَّح به، فيعتق بوجوده، كالكتابة الصحيحة.
و (لا) يعتق بالكتابة الفاسدة (إن أُبرئ) مما كوتب عليه، أو أداه لغير السيد؛ لأن الصفة لم توجد، والعقد فاسد لا أثر له، فلم يثبت في الذمة شيء تقع البراءة منه.
(وسواء كان فيه) أي: في عقد الكتابة الفاسدة (صفة) تعليق (كقوله: إن أديت إليَّ فأنت حُرٌّ، أو لم يكن) فيه ذلك؛ لأنه مقتضاه، كما تقدم.
(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد، وجنونه، والحَجْر عليه لسَفَهٍ) لأنها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم.
(ويملك السيد أخذ ما في يده) أي: المكاتب كتابة فاسدة (قبل الأداء، و) يملك -أيضًا- أخذ (ما فَضَل) بيده (بعده) أي: بعد الأداء (لأن كسبه هنا للسيد) لأن العتق هنا بالصفة.
(ويتبع المُكاتَبة ولدها فيها) أي: في الكتابة الفاسدة (من غير سيِّدِها) كالصحيحة، وفيه وجه آخر: لا يتبعها؛ لأنه إنما يتبع في الصحيحة بحكم العقد، وهو مفقود هنا، قال في "المبدع": وهو أقيس وأصح.
(ولا يجب) على السيد في الكتابة الفاسدة (الإيتاء) أي: أن يؤدي