للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأسقطت) فعليه كفَّارة؛ لأنه أتلف آدميًّا، و (ضمن) الضارب (لشريكه نصفَ عُشْرِ قيمةِ أُمّهِ) كما لو كان غيرهما (ويسقطُ ضمانُ) نصيبه (نفسه) لأن الإنسان لا يضمن ماله لنفسه.

(وإن أعتقها الضارب بعد ضَرْبها، وكان معسِرًا) بقيمه حصة شريكه (ثم أسقطت، عَتَق نصيبُه منها ومن ولدها) بمجرَّد العتق (وعليه لشريكه نصفُ عُشر قيمةِ الأمِّ) لأن له نصف جنينها.

(ولا يجب عليه) أي: الضارب (ضمانُ ما أعتقه) للورثة؛ لأنه لم يوجد منه بعد العتق جناية، وقبل العتق كان مملوكه.

(وإن كان) الضارب (موسِرًا، سرى العتقُ إليها وإلى جنينها) وعليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عُشْر قيمة أُمه، ولا يضمن أُمه؛ لأنه قد ضَمِنها بإعتاقها، فلا يضمنها بتلفها.

(وإن ضَرَب غيرُ سَيِّد بطن أَمَة، فعَتَقَت مع جَنِينها) بأن كان عِتقُها معلَّقًا على صفة، فوجدت؛ أو نَجَّزَ السيدُ عتقها (أو عَتَق) الجنين (وحدَه) بأن أعتقه مالكهَ (ثم أسقطت، ففيه غرة) لأنه سقط حرًّا، والعبرة بحال السقوط؛ لأنه قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء.

(وإن كان الجنين) حرًّا (محكومًا بكفره، ففيه غُرَّة، قيمتُها عُشْر دية أُمّه) وتقدم (١).

(وإن كان أحد أبويه كتابيًّا، والآخر مجوسيًّا، اعتُبر أكثرهما دية، من أب أو أم، وأخذ غُرّة قيمتها عُشْر الدية) أي: دية أُمه، لو كانت على الدِّين الأكثر دية؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دِينًا.

(وإن سقط الجنين حيًّا، ثم مات، ففيه دية حُرٍّ إن كان حُرًّا)


(١) (١٣/ ٣٦٨).