للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجع أحمد عن الكراهة (١). قاله أبو بكر.

لكن قال السامري: يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها (٢).

(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضه كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حي أو ميت، جاز) ذلك (ونفعه ذلك؛ لحصول الثواب له، حتى لرسول الله (٣) - صلى الله عليه وسلم -) ذكره المجد (من) بيان لكل قربة (تطوع وواجب، تدخله النيابة، كحج ونحوه) كصوم نذر (أو لا) تدخله النيابة (كصلاة، وكدعاء، واستغفار، وصدقة) وعتق (وأضحية، وأداء دين، وصوم، وكذا قراءة وغيرها) قال أحمد:


= ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٩٠). وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٥٧٩): ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. أي: حيث يتابع، ولم يتابع.
٢ - أنه قد اضطرب فيه عبد الرحمن هذا، فروي عنه كما تقدم موقوفًا.
ورواه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٠) رقم (٤٩١) عن (علي بن بحر، ودحيم الدمشقي، ومحمد بن أبي أسامة) ثلاثتهم عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن جده اللجلاج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. مبشر: ثقة، انظر تهذيب الكمال (٢٧/ ١٩٢) فالحمل فيه على عبد الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إنما كان عند الدفن، فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك، ولهذا فرق (أي أحمد) في القول الثالث بين القراءة حين الدفن، والقراءة الراتبة بعد الدفن، فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل. "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣١٧).
(١) مسائل عبد الله (٢/ ٤٩٤) رقم (٦٩١)، والأمر بالمعروف ص/ ١٢٤ - ١٢٦.
(٢) لا دليل على هذا الاستحباب، ولا على هذا التخصيص.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص/ ١٣٨: ولا يستحب إهداء القرب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به.