وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. أي: حيث يتابع، ولم يتابع. ٢ - أنه قد اضطرب فيه عبد الرحمن هذا، فروي عنه كما تقدم موقوفًا. ورواه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٠) رقم (٤٩١) عن (علي بن بحر، ودحيم الدمشقي، ومحمد بن أبي أسامة) ثلاثتهم عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء، عن أبيه، عن جده اللجلاج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. مبشر: ثقة، انظر تهذيب الكمال (٢٧/ ١٩٢) فالحمل فيه على عبد الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إنما كان عند الدفن، فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك، ولهذا فرق (أي أحمد) في القول الثالث بين القراءة حين الدفن، والقراءة الراتبة بعد الدفن، فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل. "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣١٧). (١) مسائل عبد الله (٢/ ٤٩٤) رقم (٦٩١)، والأمر بالمعروف ص/ ١٢٤ - ١٢٦. (٢) لا دليل على هذا الاستحباب، ولا على هذا التخصيص. (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية ص/ ١٣٨: ولا يستحب إهداء القرب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو بدعة، هذا الصواب المقطوع به.