للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت يَصلُ إليه كل شيء من الخير؛ للنصوص الواردة فيه (١). ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا.

وقال الأكثر: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وأن ذلك لفاعله، واستدلوا بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٢)، و{لَهَا مَا كَسَبَتْ} (٣)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات ابنُ آدمَ، انقطَع عملهُ" الخبر (٤).

وجوابه عن الآية الأولى: بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى. قال عكرمة (٥): هذا في حقهم خاصة، بخلاف شرعنا؛ بدليل حديث الخثعميَّة (٦)، أو بأنها منسوخة بقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} (٧) أو أنها مختصة بالكافر، أي: ليس له من الخير إلا جزاء


(١) انظر كتاب الوقوف من الجامع للخلال (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥) رقم (٢٥٢)، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢١٢ - ٢١٤)، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٩٤) رقم ٦٩١ والروح لابن القيم ص/ ١٠, والمقصد الأرشد (٢/ ٤٨٨).
(٢) سورة النجم, الآية: ٣٩.
(٣) سورة البقرة, الآية: ٢٨٦.
(٤) أخرجه مسلم في الوصية, حديث ١٦٣١، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وتفسير البغوي (٤/ ٢٥٤)، وزاد المسير (٨/ ٨١).
(٦) وهو ما رواه البخاري في الحج، باب ١، ٢٣ حديث ١٥١٣، ١٨٥٤، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٤، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. ويأتي مفصلًا في الحج إن شاء الله تعالى.
(٧) سورة الطور, الآية: ٢١.