للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختاره الورثة.

(وإن وصَّى له بطبل حَرْب، صحَّت) الوصية؛ لأن فيه نفعًا مباحًا، ومثله على ما ذكره الحارثي: طبل صيد، وطبل حجيج لنزول وارتحال.

و(لا) تصح الوصية (بطبل لهو، ولا تصلح للحرب وقت الوصية) لأنه لا منفعة فيه مباحة، فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معًا، صَحَّت الوصية به؛ لقيام المنفعة المباحة به.

(وإن كان) الطبل (من جوهر نفيس ينتفع برُضاضه) بضم الراء أي: فتوته، وكل شيء كسرته فقد رضضته (كالذهب والفضَّة، صحّت) الوصية به (نظرًا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التَّحريم) كآنية الذهب والفضة. وقياس ذلك: صحة بيعه.

(فإن كان له طبلان أحدهما مباح) والآخر مُحَرَّم، ووصَّى بطبل، انصرفت الوصية إلى المباح.

(أو وصَّى له بكلب، وله كلبان، أحدهما مباح) والآخر مُحَرَّم (انصرفت الوصية إلى المباح) لأن وجود المُحَرَّم كعدمه شرعًا، فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق.

(وكذا الدُّف) أي: لو كان له دُفٌّ مباح، ودُفٌّ مُحَرَّم بحِلَق أو صُنوج، وأوصى بدُفٍّ، انصرف إلى المباح دون المُحَرَّم؛ لما تقدم.

(وتصح الوصية بالبُوق لمنفعته في الحرب) قاله القاضي.

(وإن كان له) أي: الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها كلها تصلح للحرب، ووصى بأحدها وأطلق (فله) أي: الموصَى له (أحدها بالقُرعة).

قياس ما تقدم: له أحدها باختيار الورثة. قال الحارثي: وإن تعدد