للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داود (١)، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك (٢).

(قال في "الترغيب"، وغيره: ويُكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة) قلت: لعل المراد حيث أُبيح كشفها، وإلا؛ حَرُمَ؛ لأنه استدامة للكشف المحرَّم، كما يدل عليه كلامهم في ستر العورة (٣).

(ويُكره نوم رجلين، أو امرأتين، أو مراهقين) وفي "الرعاية": مميِّزين (متجرِّدين تحت ثوب واحد، أو) تحت (لحاف واحد) قال في "الآداب" (٤): ذكره في "المستوعب" و"الرعاية". وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن مباشرة الرجلِ الرجلَ في ثوبٍ واحدٍ، والمرأةِ المرأةَ" (٥) (قال في "المستوعب": ما لم يكن بينهما ثوب) فلا يُكره نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد، وهو مفهوم قوله (٦) فيما سبق: "متجرِّدين".

(وإن كان أحدهما ذكرًا، غيرَ زوج وسيِّد) والآخرُ أنثى (أو) كان رجل (مع أمرد، حَرُم) نومهما تحت ثوب واحد، أو لحاف واحد؛ لما يأتي في الإخوة.

(وإذا بلغ الإخوةُ: عشرَ سنينَ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو إناثًا


(١) في اللباس، باب ٣٧، حديث ٤١١٣، ٤١١٤، وقد تقدم تخريجه (٢/ ١٢٧) تعليق رقم (١).
(٢) زاد في "ذ": "بلا حاجة".
(٣) (٢/ ١٢٥).
(٤) الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٥) أخرجه مسلم في الحيض، حديث ٣٣٨، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
(٦) في "ح": "من قوله".