للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاحه، لم يصح) البيع (إلا بشرط قطعه في الحال، إن كان ينتفع به) كما تقدم في الثمرة، وإن لم ينتفع به إذن لم يصح بيعه، كسائر ما لا نفع فيه.

(ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرَّرُ ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان (من غير شرط القطع) كبيع الشجر (صغارًا كانت الأصول أو كبارًا، مثمرة) كانت (أو غير مثمرة) بدا صلاح ثمرها أو لم يبدُ كالشجر؛ لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة فهي تابعة، كالحَمْل مع أمه.

(والقطن) ضربان، أحدهما: ما له أصل يبقى في الأرض أعوامًا. والثاني: ما يتكرر زرعه كل عام، فـ (ـــــإن كان له أصل يبقى في الأرض أعوامًا كقطن الحجاز، فحُكمه حُكم الشجر، فيجوز إفراده بالبيع) كالشجر وأصول القثاء (وإن بيعت الأرض، دخل في البيع) كالشجر (وثمره كالطلع إن تفتَّح فلبائع، وإلا فلمشترٍ.

وإن كان يتكرر زرعه كل عام) كقُطن مصر والشام (فـ) ــحكمه حكم (زرع) بُرٍّ، ونحوه، لشبهه به.

(ومتى كان جوزه ضعيفًا رطبًا لم يقوَ) أي: يشتدَّ (ما فيه، لم يصح بيعه) كالزرع الأخضر (إلا بشرط القطع) فى الحال (كالزرع الأخضر) لما تقدم.

(وإن قوي حبُّه واشتدَّ، جاز بيعه) مطلقًا، و (بشرط التبقية، كالزرع إذا اشتدّ حبُّه) جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية.

(وكذا الباذنجان) فحُكمه حكم القطن على ما تقدم.

(والحصاد) لزرع اشتراه (واللقاطُ) للقطةٍ اشتراها (والجذاذ) للثمرة المشتراة (على المشتري) لأن ذلك من مؤنة (١) ما اشتراه؛ كنقل الطعام


(١) في "ح" زيادة: "نقل".