للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم) في الباب (١).

(ويَحرُم تشبُّه رجل بامرأة، و) تشبُّه (امرأة برَجُل في لباس وغيره) ككلام، واحتج أحمد (٢) بلعن المتشبِّهات من النساء بالرجال (٣). وجزم جماعة بالكراهة (ويجب إنكاره) باليد، فإن عجز فباللسان مع أمْنِ العاقبة، فإن عَجَز فبقلبه كسائر المنكرات (وتقدم) في ستر العورة (٤) أنه يَحرم تشبُّه كل منهما بالآخر.


(١) (٥/ ٢٣).
(٢) الفروع (٢/ ٤٨٠).
(٣) أخرج البخاري في اللباس، باب ٦١، ٦٢، حديث ٥٨٨٥، ٥٨٨٦، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
(٤) (٢/ ١٧١).