للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ تقي الدين (١): هي المُدَّعية.

(و) غير (نَسَبٍ، وقَذْف، وقِصاص في غير قَسامة) فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين، فأشبه الحدود.

(وفي "الترغيب" وغيره: ولا يَحلِف شاهدٌ) على صِدْقِهِ (و) لا (حاكمٌ) على حُكمه أو نفيه (ولا وصيٌّ على نفي دَيْن على الموصي).

قال ابن حمدان: بل على نفي لزومه من التركة إلى المُدَّعي.

(ولا) يَحلِف (مُنكِرُ وكالةِ وكيلٍ) وتقدم في الوكالة (٢).

(وتَحلِف المرأة؛ إذا ادَّعت انقضاء عِدَّتها قبل رجعة زوجها، ويَحلِف المؤلي؛ إذا أنكر مضيَّ الأربعة أشهر) وتقدَّم ذلك موضحًا في مواضعه (٣).

(وما يُقضى فيه بالنُّكول هو المال وما يُقْصَد به المالُ) مما تقدَّم (٤) بيانه.

(ومَن لم يُقضَ عليه بنكولٍ) إذا نكل (خُلِّي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يُقصد به المال.

(ويثبت عِتقٌ بشاهدٍ ويمينِ العبد) لأن عتقه نَقْلُ ملك، أشبه البيعَ (وتقدم (٥)) في باب المشهود به.

(ومَنْ حلف على فِعْلِ غيره) بأن ادَّعى على آخر أنَّه غصبه -ونحوه- ثوبًا، وأقام بذلك شاهدًا، وأراد أن يَحلِف مع شاهده؛ حَلَفَ على البتِّ


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٣٠).
(٢) (٨/ ٤٥٩).
(٣) (١٢/ ٣٦٤).
(٤) ( ١٥/ ٣٢٤ - ٣٣٠).
(٥) (١٥/ ٣٢٥، ٣٣٢).