للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنسيئة؛ جاز الصومُ، ولو فِي غير كفَّارة الظِّهار) للحاجة، وكالعادم، وفي "الشرح": إذا كان يرجو الحضور قريبًا لم يجز الانتقال إِلَى الصيام؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة، وإن كان بعيدًا جاز الانتقال في غير كفَّارة الظِّهار؛ لأنه لا ضرر فِي الانتظار. وهل يجوز في كفَّارة الظِّهار؟ على وجهين، أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل فِي ماله، والثاني: يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس، فجاز له الانتقال للحاجة.

فصل

(ولا يجزئُ فِي جميع الكفَّارات، و) فِي (نَذْرِ العِتق المُطلَقِ؛ إلَّا) عتق (رقبةٍ مؤمنة) حكاه ابن المنذر إجماعًا (١) في كفَّارة القتل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٢)، وما عدا كفَّارة القتل؛ فبالقياس عليها؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْتقها فإنَّها مؤمنة" رواه مسلم (٣) من حديث معاوية.

(سليمةٍ من العيوب المُضِرَّة بالعمل ضررًا بيِّنًا) لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها، وتمكينها من التصرُّف لنفسها، ولا يحصُل هذا مع ما يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا (كالعمى) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع (و) كـ (ــــقَطْع اليدين، أو إحداهما، أو) قطع (الرجلين، أو إحداهما، أو أشلِّ شيء من ذلك) أي: من اليدين، أو إحداهما، أو الرِّجلين، أو


(١) الإجماع ص / ١٠٦، والإشراف (٤/ ٢٤٥).
(٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٣) فِي المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٥٣٧.