للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مجهول. وقال البخاري (١): في إسناد حديثه نظر. (ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار. وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها. قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي (٢). ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال: "إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه (٣). قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.

(ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفًا) رواه البيهقي عن ابن مسعود (٤)، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن


= (٦/ ٥٣) حديث ٢٢٧٧، وابن عدي (٢/ ٥١٥)، والحاكم (١/ ٢٢٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (٤/ ١٨٢٥)، والبيهقي (٢/ ١١٨، ٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والبغوي (٣/ ١٦١) حديث ٦٦٦، كلهم من طريق تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. مع أن في سنده تميم بن محمود، قال فيه العقيلي بعد أن أورد هذا الحديث: لا يتابع عليه، وحكى عن البخاري أنه قال: في حديثه نظر.
(١) التاريخ الكبير (٢/ ١٥٤).
(٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٤٤٩).
(٣) البخاري في الصلاة، باب ٩٥، حديث ٥٠٢، ومسلم في الصلاة، حديث ٥٠٩ (٢٦٤).
(٤) (٣/ ١٠٤). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ٦٠) رقم ٢٤٨٧، ٢٤٨٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٢) رقم ١٩٩٠، ولفظه: "لا تصفوا بين السواري".