(وإن أراد الوطء في حال الإحرام، أو) أراد الوطء في (الصيام الفرض، أو) أراد الوطء (قبل تكفيره للظِّهار، فمنعته؛ لم يسقط حقها) من طلب الفِيئة؛ لأنه وطء حرام إذًا، فلا يلزم التمكين منه (كما لو منعته في الحيض) من الوطء.
(وليس على من فاء بلسانه كفارة، ولا حنث) لأنه لم يفعل المحلوف عليه، وإنما وعد بفعله.
(وإن كان) المؤلي (مغلوبًا على عقله بجنون أو إغماء؛ لم يُطالب) بالفِيئة ولا بالطلاق (حتَّى يزول ذلك) الجنون أو الإغماء؛ لأنه لا يصلح للخطاب، ولا يصح منه الجواب (١).
(وإن قال) المؤلي: (أمهلوني حتى أقضيَ صلاتي، أو) حتى (أتغدَّى، أو حتى ينهضِمَ الطعام، أو حتى أنام؛ فإني ناعس، أو حتى (أفطر من صومي، أو) حتَّى (أرجع إلى بيتي؛ أُمْهِلَ بقدر الحاجة فقط) لأن العادة تقتضيه، وزمنه يسير.
(فإن كانت الزوجة صغيرةً أو مجنونةً؛ فليس لها المطالبة) لأن قولها غير معتبر (ولا لوليِّها) لأن هذا طريقه الشهوة، فلا تدخله الولاية.
(فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما؛ لم يُحتَسَب عليه بالمُدَّة) لأن المنع من جهتها.
(فإن كان وطؤهما ممكِنًا، فأفاقتِ المجنونةُ، وبلغت الصغيرةُ قبل انقضائها) أي: مُدَّة الحلف (فلهما المطالبة) إن تمَّت مُدَّة التربُّص؛ لأن الحق لهما ثابت، وإنما تأخَّر لعدم إمكان المطالبة (فإذا لم يبقَ له عُذر،