للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرامًا.

(وإن ادّعى) السيد (أنه) أي: المُكاتَب (غَصَبه من فلان) أو سَرَقه منه ونحوه (لزمه) أي: السيد (دفعه إليه) أي: إلى المقر له به، إن صدقه، مؤاخذة له بإقراره.

(فإن أبرأه) أي: أبرأ السيد مُكاتَبه (من مال الكتابة، لم يلزمه قَبْضه؛ لأنه لم يَبقَ له عليه حق) حتى يلزمه أخذه.

(وإن لم يُبرئه) السيد من مال الكتابة (ولم يقبضه) أي: المال الذي أحضره له وقال السيد: إنه حرام، ولم يقم به بينة، وحلف المُكاتَب أنه ليس بحرام (كان له) أي: المُكاتَب (دفع ذلك) المال (إلى الحاكم، لينوب الحاكم في قبضه عنه) أي: عن السيد؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بغير حق (ويعتق العبد) بأخذ الحاكم ذلك منه كما لو أخذه السيد.

(ولا بأس أن يُعجِّل المُكاتَب لسيِّده) مال الكتابة قبل حلول أجله (ويضع عنه) السيد (بعضَ كتابته) مثل أن يُكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة، ثم يقول له: عَجِّل خمسمائة حتى أضع عنك الباقي أي: أُسقطه، أو قال: صالحني منه على خمسمائة معجَّلة، جاز ذلك؛ لأن دين الكتابة غير مستقر، وليس بدين صحيح؛ بدليل أنه لا يُجبر على أدائه، ولا تصح الكفالة به، وما يؤدّيه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق، وتخفيفًا عن المُكاتَب، فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما عليه، كان أبلغ في حصول العتق، وأخف على العبد، وبهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث إن هذا عبده، فهو أشبه بعبده القِن.