للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: حسن صحيح.

(وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) في مكايد الشيطان" (١): (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أُسست على معصية الرسول. انتهى. وهو) أي: البناء (في) المقبرة (المُسبَّلة أشد كراهة) لأنه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. (وعنه (٢): منع البناء في وقف عام) وفاقًا للشافعي (٣) وغيره. وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم. قال في "الفروع": فظاهر ما ذكره ابن تميم: أن الأشهر: لا يمنع. وليس كذلك؛ فإن المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة، قال (٤): لا يدفن فيها. والمراد: لا تختص به، وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي (٥) بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه، فها هنا أولى.

(قال الشيخ (٤)): من بنى ما يختص به فيها، فـ(ــهو غاصب). وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه: في ملكه إسراف وإضاعة مال، وكلٌّ منهيٌّ عنه.

(قال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تُهدم، وهو) أي: القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) لما يأتي في الوقف أنَّه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف.


(١) (١/ ٢١٠).
(٢) انظر الفروع (٢/ ٢٧٢).
(٣) الأم (١/ ٧٧٢).
(٤) انظر الاختيارات الفقهية ص/ ١٣٢.
(٥) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٥٧).