للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشاء إلى صلاة الصبح" رواه أحمد (١)، من رواية ابن لهيعة، فيحمل على حذف مضاف، أي وقت صلاة الصبح، جمعًا بين الأخبار.

(ولا يصح) الوتر (قبل) صلاة (العشاء) لعدم دخول وقته. وفهم منه: أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى (والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه، وإلا) بأن لم يثق من قيامه (أوترَ قبلَ أن يرقُدَ) لحديث جابر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيكم خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوترْ، ثم ليرقدْ، ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوترْ من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورةٌ، وذلك أفضل" رواه مسلم (٢) (ويقضيه مع شفعه إذا فات) وقته، لحديث أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكره" رواه أبو داود (٣).


(١) (٦/ ٧، ٣٩٧). وأخرجه - أيضًا - الدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٦٥)، والطحاوي (١/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٥٣، ٣٥٤ - ٣٥٥) رقم ٤٤٩١ - ٤٤٩٢، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧٩)، حديث ٢١٦٧، ٢١٦٨، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥٠ - ١٥١).
قال ابن رجب في فتح الباري (٩/ ١٤٦): إسناده جيد. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣٩)، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وله إسنادان عند أحمد، أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد، وهو ثقة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٦): وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن توبع.
(٢) في المسافرين: حديث ٧٥٥.
(٣) في الصلاة، باب ٣٤١، حديث ١٤٣١. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الوتر، باب ١١، حديث ٤٦٥، وابن ماجه في الإقامة، باب ١٢٢، حديث ١١٨٨، وأحمد (٣/ ٣١، ٤٤)، والمروزي في صلاة الوتر ص/ ١٧٤، رقم ٣٣٠، وأبو يعلى (٢/ ٣٦١) رقم ١١١٤، وابن عدي (٤/ ١٥٨٣)، والدارقطني (٢/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠). رواه الترمذي مرسلًا في الوتر، باب ١١، حديث ٤٦٦. ورجح صحة المرسل على المرفوع. قال النووي في الخلاصة =