للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن رجع الحَجَرُ فقتل اثنين) من الثلاثة (وجب على عاقلة الحي منهم، لكل ميت ثلث ديته) لأنه شاركهما في القتل (وعلى عاقلة كلِّ واحد من الميتين ثلث دية صاحبه) لما تقدم (ويُلغى فِعلُ نفسه) لمشاركته في القتل كما مَرَّ.

(والضمان في ذلك يتعلَّق بمَن مَدَّ الحبال ورمى الحَجَرَ دون من وضعه) أي: الحجر (في الكفَّة) بتثليث الكاف (و) دون من (أمسك الخشبَ، كمن وضع سهمًا في قوس إنسان ورماه صاحبُ القوس، فالضمان على الرامي دون الواضع) اعتبارًا بالمباشرة.

(ومن جنى على نفسه أو) جنى على (طَرَفه، عمدًا أو خطأً، فلا شيء له من بيت المال و) لا من (غيره) بل هو هَدْرٌ؛ لأن عامر بن الأكوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات (١)، ولم ينقل أنه وُدِيَ، ولو وجبت لَبيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولنقل ظاهرًا. وعنه (٢): على عاقلته في الخطأ ديةُ نفسه، أو طَرَفه؛ لقول عمر (٣).


= والبيهقي (٨/ ١١٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ١٦٤) رقم ١٦٣٢٤. وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٣) رقم ١٧٨٧٢، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، بنحوه.
(١) أخرجه البخارى في المغازي، باب ٣٨، حديث ٤١٩٦، وفي الأدب، باب ٩٠، حديث ٦١٤٨، وفي الدعوات، باب ١٩، حديث ٦٣٣١، وفي الديات، باب ١٧، حديث ٦٨٩١، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٨٠٢ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(٢) مسائل الكوسج (٧/ ٣٥٥٧) رقم ٢٥٧٦، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا، وكان راكبًا عليه، فضربه بعصًا معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدى المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته. =