للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن استويا، أجاب أدْيَنَهما) لأن كثرة الدِّين لها أثر في التقديم، كالإمامة.

(ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رَحِمًا) لما في تقديمه من صلة الرحم.

(ثم) إن استويا فأقربهما (جِوارًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع داعيان فَأجِبْ أقربَهما بابًا، فإنَّ أقربهُما بابًا أقْرَبُهما جِوارًا" (١).

(ثم) مع استوائهما (٢) (يُقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني) حيث سبق الأوّل (إلا أن يتَّسِعَ الوقت لإجابتهما، فإن اتَّسع) الوقت (لهما؛ وَجَبا) أي: وجبت إجابتهما؛ للأخبار.

فصل

(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة منكَرًا، كالزَّمْر، والخمر، والعود، والطبل، ونحوه) كالجَنْك (٣) والرباب (أو) علم أن فيها (آنية ذهب، أو فضّة، أو فُرُش (٤) مُحرّمة، وأمكنه إزالة المنكَر؛ لزمه الحضور


= الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٠٩): رواه أبو داود بإسناد فيه مقال. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦): إسناده ضعيف، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة [٤/ ١٨٦٠، حديث ٤٦٨٣] من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به.
(١) هذا جزء من الحديث السابق.
(٢) في "ذ": "إن استويا".
(٣) الجَنْك: الطُّنبور (البُزُق): عود ذو رقبة طويلة، وهي مما عَرَّبه المُحْدَثون عن الفارسية. انظر: شفاء الغليل للخفاجي ص/ ١٠١ - ١٠٢، والمعجم الوسيط (١/ ١٤١) مادة (جنك).
(٤) "فرش" كذا في الأصول تبعًا للمتن! والصواب في سياق الشرح: "فرشًا".