للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم، وإزالة المُنْكَر.

(وإن لم يقدِرْ) على إزالة المُنكَر (لم يحضُر) وحرمت الإجابة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر" رواه أحمد من حديث عمر (١)، والترمذي من حديث جابر (٢).

(فإن لم يَعلَم) بالمُنكَر (حتى حضر وشاهده؛ أزاله وجلس) بعد ذلك، إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدِر) على إزالته (انصرف) لما تقدّم.

وروى نافعٌ، قال: "كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر، فسمع زَمَّارة راعٍ، فوضع إصبَعيه في أُذنيه، ثمَّ عَدَل عن الطَّريق، فلم يزل يقول: يا


(١) (١/ ٢٠). وأخرجه - أيضًا - أبو يعلى (١/ ٢١٦) حديث ٢٥١، والبيهقي (٧/ ٢٦٦)، وفي شعب الإيمان (٦/ ١٥٧) حديث ٧٧٧٠.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤١١): هذا إسناد حسن، ليس فيه مجروح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧): رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم.
وضعَّف إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٠٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٩٦).
(٢) في الأدب، باب ٤٣، حديث ٢٨٠١. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٤/ ١٧١) حديث ٦٧٤١، وأحمد (٣/ ٣٣٩)، والدارمي في الأشربة، باب ٤، حديث ٢٠٩٨، وأبو يعلى (٣/ ٤٣٥) حديث ١٩٢٥، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٤٨) حديث ٢٥٣١، وابن عدي (٢/ ٧٢٨، ٣/ ٩٦٤)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ١٨٣) حديث ٤٤٠، والحاكم (٤/ ٢٨٨)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ١٩١، حديث ٢٧٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٢) حديث ٥٥٩٦، والخطيب في تاريخه (١/ ٢٤٤).
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٥٠): أخرجه النسائي وإسناده جيد، وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف.