(و) إلا (في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة) فلا يضر تقدم المأموم. نص عليه، لدعاء الحاجة إليه. فإن لم تمكن المتابعة، لم يصح الاقتداء.
(وإن وقفوا) أي المأمومون (معه) أي الإمام (عن يمينه، أو) وقفوا (عن جانبيه، صح) لما تقدم.
(وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه) أي الإمام، لإدارة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس، وجابرًا، إلى يمينه لما وقفا عن يساره، رواه مسلم (١). ويندب تخلفه قليلًا خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة. قاله في "المبدع".
(فإن بان عدم صحة مصافته، لم تصح) لأنه فذ. قال في "الفروع" و"المبدع": والمراد لمن لم يحضر معه أحد، فيجيء الوجه: تصح منفردًا، أو كصلاتهم قدامه، في صحة صلاته وجهان انتهيا.
قلت: ظاهر "المنتهى" صحة صلاة الإمام في الثانية، قال: فإن تقدمه مأموم، لم تصح له. قال في "الفروع": ونقل أبو طالب في رجل أم رجلًا قام عن يساره: يعيد، وإنما صلى الإمام وحده. فظاهره: تصح منفردًا دون المأموم، وإنما يستقيم على إلغائه الإمامة. ذكره صاحب "المحرر".
(فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه) أي الإمام (أو) وقف المأموم مطلقًا (عن يساره) مع خلو يمينه (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته. نص عليه. لما تقدم من إدارة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس، وجابرًا. وعنه: تصح. اختاره أبو محمد التميمي، والموفق. قال في "الفروع": وهي أظهر. وفي "الشرح": هي القياس، كما لو كان عن يمينه، وكون النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رد جابرًا وابن عباس: لا يدل على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبيه.
(وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الإمام (أحرم، أو لا، سن للإمام